الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.
السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا، وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد، والأظهر الاستحباب.
ويستحب فيه: أن يكبر للسجود قائما (215)، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض،. وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض. وأن يرغم بأنفه (216)، ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين. وأن يقعد متوركا (217). وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام (218)، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.
ويكره: الإقعاء (219) بين السجدتين.
مسائل ثلاث:
الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض، كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة، يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض. فإن تعذر سجد على أحد الجبينين (220).
فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.
الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة. أربع منها واجبة وهي: في سورة " ألم "، و " حم السجدة " و " النجم "، و " أقرأ باسم ربك ". وإحدى عشرة مسنونة وهي في:
" الأعراف "، و " الرعد " و " النحل " و " بني إسرائيل "، و " مريم "، و " الحج " في موضعين، و " الفرقان " و " النمل " و " ص "، و " إذا السماء انشقت ". والسجود واجب في العزائم الأربع، للقارئ والمستمع. ويستحب للسامع (221) على الأظهر. وفي