على بقدر الإمكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة (151) والترتيب فيها واجب. ولو عكس (152). لم ينعقد الصلاة.
والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع (153)، أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح. ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته. وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح، انعقدت الصلاة أخيرا. ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.
والمسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها (154). وبلفظ أكبر على وزن أفعل (155). وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها. وأن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه (155).
الثالث: القيام وهو ركن مع القدرة (157)، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته (158). وإذا أمكنه القيام مستقلا (159) وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، وروي: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة (160)، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعدا. وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته (161)، والأول أظهر. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب (162)، وإلا ركع جالسا. وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا (163)، فإن عجز صلى