المركب (130)، ولم يثبت، ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة إذا لم ينزل.
تفريع: الغسل: يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره (131). فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد، لم يبطل غسله (132).
وأما الحكم: فيحرم عليه: قراءة كل واحدة من العزائم (133). وقراءة بعضها حتى البسملة، إذا نوى بها إحداها. ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه.. والجلوس (134) في المساجد، ووضع شئ فيها (135)، والجواز في المسجد الحرام، أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
ويكره له: الأكل والشرب، و (تخفف) الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية، (136) ومس المصحف (137)، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم. والخضاب.
وأما الغسل: فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها (138) إلى آخر الغسل.
وغسل البشرة بما يسمى غسلا، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.