ويكره: تكفينه في الكتان (230)، وإن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام (231). وأن يكتب عليها بالسواد. وأن يجعل في سمعه أو بصره شئ من الكافور.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء.
وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا (232)، والأول أولى.
الثانية: كفن المرأة على زوجها، وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب. ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا (233). ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب. وكذا ما يحتاج إليه الميت سدر وكافور وغيره.
الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده، وجب أن يطرح معه في كفنه.
الرابع: في مواراته في الأرض: وله مقدمات مسنونة، كلها: أن يمشي المشيع وراء الجنازة، أو أحد جانبيها (234). وأن يربع الجنازة (235)، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر. وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن.. وأن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم (236).
وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة. وأن ينقله في ثلاث دفعات (237). وأن يرسله إلى القبر، سابقا برأسه، والمرأة