التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة (148)؟ الأظهر الأول. وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة. وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة (149) فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة. وما تراه من الثلاثة إلى العشرة، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، [سواء] تجانس أو اختلف (150). وتصير المرأة ذات عادة: بأن ترى الدم دفعة (151)، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم (152).
مسائل خمس:
الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا. وفي المبتدئة، تردد، الأظهر أنها تحتاط للعبادة (153) حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، كان الكل حيضا.
ولو تجاوز العشرة، رجعت إلى التفضيل الذي نذكره (154) ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته، كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا (155).
الثالثة: إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة (156)، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام (157).
وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها (158). فإن استمر إلى العاشر وانقطع،