بالطاهر (46) وجب الامتناع منهما. وإن لم يجد غير مائهما تيمم.
الثاني في المضاف: هو: كل ما اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا، يسلبه إطلاق الاسم (47). وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، ولا خبثا على الأظهر (48). ويجوز استعماله فيما عدا ذلك (49). ومتى لاقته النجاسة، نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب. لو مزج طاهره بالمطلق، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.
وتكره الطهارة (50)،: بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء (51) فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج. والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر (52). وما استعمل في رفع الحدث الأكبر (53) طاهر. وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع. (54) الثالث: في الأسئار (55) وهي: كلها طاهرة، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. وفي سؤر المسوخ (56) تردد، والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة (57)! من أصناف