شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩
السادسة: لا يجوز أن يتولى (110) وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.
السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة (111).
الثامنة: من به السلس (112)، قيل: يتوضأ لكل صلاة، وقيل: من به البطن، إذا تجدد حدثه في الصلاة، يتطهر ويبني (113).
وسنن الوضوء (114) هي: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء وغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد.

(١١٠) التولي يعني مباشرة وضوء الغير، بأن يصب - مثلا زيد الماء على وجه عمرو ويغسل وجهه بنية الوضوء.
(١١١) من جلد القرآن، وحواشيه، وما بين السطور، وما بين الكلمات والحروف.
(112) (السلس) بفتحتين هو تقطير البول من غير اختيار (والبطن) بفتحتين هو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار.
(113) يعني: إذا خرج منه غائط في أثناء الصلاء، يغسل محل الغائط، ويتوضأ - وهو تجاه القبلة - ويكمل الصلاة.
(114) وهي عشرة هكذا:
1 - وضع ظرف الماء الذي يتوضأ منه على جانبه الأيمن.
2 - أخذ الماء بكفه اليمنى.
3 - والتسمية (يعني) قول بسم الله مطلقا. أو بسم الله الرحمن الرحيم.
4 - والدعاء عند التسمية فعن علي صلوات الله عليه (لا يتوضأ الرجل حتى يسمي يقول - قبل أن يمس الماء (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) 5 - وغسل اليدين إلى الزندين قبل أن يدخلهما في الإناء، بأن يصب من الإناء على يديه ويغسلهما، ثم يغترف من الإناء للوضوء، فإن كان وضوؤه لأنه نام أو بال فيغسل يديه مرة واحدة، وإن كان قد تغوط فيغسل يديه مرتين.
6 - والمضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وإدارته على أطراف أسنانه ثم إخراجه.
7 - والاستنشاق، وهو سحب الماء إلى الأنف ثم إخراجه.
8 - والدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق، وعند سائر أعمال الوضوء بالأدعية المأثورة، ومنها أن يقول عند المضمضة (اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك) وعند الاستنشاق (اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها) وعند غسل الوجه (اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه) وعند غسل اليد اليمنى (اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا) وعند غسل اليد اليسرى (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران) وعند مسح الرأس (اللهم غشني برحمتك وعفوك وبركاتك) وعند مسح الرجلين (اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام) 9 - وأن يغسل الرجل أولا ظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، وباطنهما أولا في الغسلة الثانية، أو يصب الماء في الصبة الأولى على ظاهر ذراعيه، وفي الصبة الثانية على باطن ذراعيه، والمرأة بالعكس (وظاهر) الذراع خلفها وباطنها الذي يلصق بالساعد عند أطباقهما 10 - وأن يكون ماء الوضوء مدا، لا أكثر فيكون سرفا ووسوسة، ولا أقل فيكون تقتيرا ليتم الإسباغ، والمد تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258