ولو دخل بعمرته إلى مكة، وخشي ضيق الوقت (118)، جاز له نقل النية إلى الأفراد وكان عليه عمرة مفردة. وكذا الحائض والنفساء، إن منعهما عذرهما عن التحلل، وإنشاء الإحرام بالحج، لضيق الوقت عن التربص (119)، ولو تجدد العذر (120) وقد طافت أربعا، صحت متعتها، وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها (121).
وإذا صح التمتع (122) سقطت العمرة المفردة.
وصورة الأفراد: أن يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج (123)، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.
وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه، ثم يأتي بها من أدنى الحل (124). ويجوز وقوعها (125) في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك، ثم خرج إلى أدنى الحل، لم يجزه الإحرام الأول، وافتقر إلى استئنافه (126).
وهذا القسم والقران، فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب. وإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز (127).