تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.
الثانية: إذا كان نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، يدرك بعضها قبل بعض، ضممنا الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقين قل أو كثر. وإن سبق مالا يبلغ نصابا، تربصنا في وجوب الزكاة، إدراك ما يكمل نصابا، سواء: أطلع الجميع دفعة، أو أدرك دفعة (103)، أو اختلف الأمران.
الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الأشبه.
الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب. ولو أخذه الساعي، وجف ثم نقص، رجع بالنقصان (104).
الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين، فظهرت الثمرة (105) وبلغت نصابا، لم يجب على الوارث زكاتها. ولو قضي الدين، وفضل منها النصاب، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت (106). ولو صارت تمرا والمالك حي ثم مات، وجبت الزكاة وإن كان (107) دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل يقع التحاص (108) بين أرباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها (109)، وهو الأقوى.
السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته (110)، فالزكاة عليه، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح (111). فإن ملك الثمرة بعد ذلك (112)، فالزكاة على المملك، والأولى الاعتبار بكونه تمرا (113)، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.
السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الأجناس