وقال مصطفى الذهبي الشافعي في رسالة تحرير الدراهم والمثقال: فاما الدرهم والمثقال، فقد نصوا على أنهما لم يختلفا جاهلية ولا اسلاما يعنى أن مقدارهما الذي حرره يونان الجاهلية، لم يتغير حين ورد الاسلام، بل تعامل به الناس، وسكت الشارع على ذلك، فالدراهم والمثاقيل الواردة في الزكاة وغيرها محمولة على ذلك، كما قال: ابن الرفعة، وليست من المبهم المعين بعد كما قيل) (1).
أقول: قد عرفت في المطلب الأول اختلاف أوزان الدرهم واعتراف جمع من الفقهاء وغيرهم به. وأنه تغير عما كان عليه في الجاهلية واستقر في الاسلام على زنة كل عشرة سبعة مثاقيل.
فمما تقدم يظهر أن الدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام وأنه متحد وزنا مع المثقال الشرعي الذي كان ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي كما صرح به الأصحاب وغيرهم أيضا.
وفي المستند بعد الاستناد بكلام جماعة على أن الدينار هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
قال: ويثبته إطلاق الدينار عرفا على هذه الذهب المعمولة في بلاد الروم المسماة (بدوبتي، وباج اغلو) وكل منهما ثلاثة أرباع الصيرفي بل يظهر من المجمع، أن الدينار في الأزمنة الآتية أيضا كانت أسماء لهذين الذهبين) قال في مادة الدرهم واما الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيامه.) بل صرح في النهاية الأثيرية: بأن الدينار هو ذلك حيث قال: المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة وهو الذهب الصنمي، الثلاثة أرباع المثقال الصيرفي). وبه صرح في المجمع في مادة ثقل (2) ثم قال في المستند: والظاهر عدم التغيير في مسكوكات الروم، بل هي ما تحمل منها