شرط عليه بأن يخيط له ثوبا إذا جائه يوم الجمعة مثلا - والحاصل أنه لم يكن في ضمن عقد لازم - فلا يجب الوفاء به كما ثبت في محله، والمعاطاة على فرض شمول الشرط له من هذا القبيل، فإن الالتزام فيها لم يقع في ضمن عقد لازم حتى يجب الوفاء به، فهذه الأدلة كلها أو أكثرها مخدوشة الدلالة على اللزوم، بل الاجماع قائم على عدم لزوم المعاطاة أما من القائلين بأن المعاطاة مفيدة للملكية كالمحقق الكركي ومن تأخر عنه فهم قائلون بالملكية الجائزة.
وأما القائلون بأنها مفيدة للإباحة المجردة كأكثر القدماء فهم أولى بعدم التزامهم للملك اللازم، إلا أن يقال: إن الاجماع غير كاشف عن قول المعصوم أو رأيه بناءا على رأي أكثر المتأخرين من كون حجية الاجماع من جهة كشفه عن رأي المعصوم " عليه السلام " لأن أكثر المدعين بعدم إفادتها للملك اللازم قائلون بعدم