حصول الملك بالمعاطاة، فالسالبة عندهم سالبة بانتفاء الموضوع، نعم بناءا على رأي القدماء في حجية الاجماع يصح ذلك حيث إن الاجماع عندهم هو وجود الحجة فعلى رأيهم بوجود الخبر الجامع لشرائط الحجية بزعمهم يتحقق الاجماع.
ولكن أجاب الشيخ " قده " عن اشكال الاجماع بقوله: نعم يمكن أن يقال: بعد ثبوت الاتفاق المذكور: إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز و بين قائل بعدم الملك رأسا، فالقول بالملك اللازم قول ثالث فتأمل.
وكيف كان فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء - كما هو طريق المتأخرين - مشكل لما ذكرنا، وإن كان هذا لا يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم: ما أحسنه وما