لزوم تخصيص الأكثر إن ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ - يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال مع كونه كالتعليل له، لأن ظاهر الحكم - كما يستفاد من عدة روايات أخر تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا فكيف يعلل به؟
وكذا المعنى الثاني إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما فتعين الثالث وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين الذي يريدها الرجل لأنه بيع ما ليس عنده، ولا يحلل إلا عدمه إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة وهو غير مؤثر، فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا أو المعنى