منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله " عليه السلام " عن الرجل يزرع أرضا فيشترط عليه البذر ثلاثا والبقر ثلاثا قال: لا ينبغي له أن يسمى بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع أرضك ولك منا كذا وكذا: نصف أو ثلث أو ما كان ولا يسمى بذرا ولا بقرا (1) الخبر.
الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون تحريمه وتحليله اعتبار وجوده وعدمه فيكون وجوده محللا وعدمه محرما أو بالعكس أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غيره، ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.
الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرم ايجاب البيع وايقاعه ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول مع