والربا والوصايا - بغير الملك فيجب على أن أؤدي مثلا خمس هذا المال الذي أخذته بالمعاطاة من المالك مع أنه ملك صاحبه وهذا غريب وكذا يلزم أن أصير مستطيعا بمال الغير وأيضا يلزم أن أصير غنيا بمال الغير فلا يجوز لي حينئذ أخذ الزكاة فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك.
قال: ومنها (أي ومن الاستبعادات) كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف.
ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر والتلف من الجانبين متعين (معين ظ) للمسمى من الطرفين ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت، ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنه المطالب لأنه تملك بالغصب أو التلف