والمراد به الرجل الشجاع وهو معنى مجازي.
ويرد على كلام الشهيد الأول " قدس سره " في قواعده أن العقود ليست من الماهيات الجعلية بل هي من الماهيات العرفية التي أمضاها الشارع، فعطفها على الماهيات الجعلية كالصلاة والصيام غير صحيح.
ويرد عليهما معا أن القول بأن العقود موضوعة للصحيح يستلزم منه عدم جواز التمسك باطلاقات الآيات و الروايات لو شك في اعتبار شئ في العقود مع أن سيرة العلماء الأعلام على التمسك بالاطلاق، مثلا إذا شك في اعتبار العربية في صيغة البيع ننفيه باطلاق قوله تعالى " أحل الله البيع " أو قوله " تجارة عن تراض " أو قوله " أوفوا بالعقود " ونحو ذلك فلو كانت العقود موضوعة للصحيح لا يمكن التمسك بالاطلاق لأن المفروض أنها موضوعة للصحيح فلا بد من احراز صحة الفرد المشكوك حتى يمكن التمسك بالاطلاق، وإلا فيصير