الأعم يجوز على الصحيح أيضا انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد علو مقامه أقول: هذا الذي ذكره " قدس سره " غير مجد فإن الصحة على فرض أنها لم تكن مأخوذة في الموضوع بل هي أمر انتزاعي منتزعة من جامعيته للأجزاء والشرائط - لا يجوز التمسك بالاطلاق أيضا إذا شك في كون شئ شرطا لعدم احراز الموضوع بدون ذلك الشرط فإنه بدونه يشك في كونه جامعا للشرائط فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أيضا فحينئذ لا فرق بين ما إذا أخذت الصحة في عنوان الموضوع أو كانت الصحة أمرا منتزعا من الجامع للشرائط.
نعم أجاب عن الاشكال المذكور - أعني عدم جواز التمسك بالاطلاق على فرض كون الموضوع له هو الصحيح - شيخنا الأنصاري بما حاصله ما ذكره السيد الطباطبائي في توضيح مراده نقلا من