حاشية المعالم للشيخ المدقق الشيخ محمد تقي الأصبهاني الإيوان كئي " قدس سره " حيث قال ما حاصله: إن الأظهر أن يقال بوضعها (أي العقود) لخصوص الصحة بمعنى ما يكون مفيدا للأثر المطلوب منه وأنه ليس للشارع فيها وضع جديد، بل هي عنده أيضا موضوعة لما يفيد الأثر، غاية الأمر أن المؤثر عند العرف قد لا يكون مؤثرا عنده، فيكون من باب الاختلاف في المصداق وإلا فالموضوع له غير مختلف، فيرجع الأمر إلى تخطئة الشارع للعرف في المصداق بحيث لو انكشف لهم أن ما هو مؤثر باعتقادهم غير مؤثر في الواقع يكون خارجا عندهم عن حقيقة المعاملة.
وإذا كان كذلك فيجوز التمسك بالاطلاقات فإن موضوعها هو المعاملات المؤثرة في نظر العرف وهي مفيدة لكونها مؤثرة في نظر الشارع أيضا إلا ما ثبت