الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلا الحج لوجوب المضي فيه انتهى.
وحاصل دليل صاحب المسالك لاثبات كون العقود حقيقة في الصحيح دون الفاسد أمران:
أحدهما هو تبادر المعنى الصحيح من اطلاق العقد والتبادر علامة الحقيقة وثانيهما هو عدم صحة السلب عن العقد الصحيح ولكن يرد عليه أن العلامتين وإن أفادتا الحقيقة بالنسبة إلى الصحيح إلا أنهما لا تفيدان الاختصاص وأما حمل الاقرار على البيع الصحيح فلأجل وجود القرينة على أن مراده هو الصحيح فلا يدل على أنه حقيقة فيه فقط وأما قوله: إن القسمة أعم من الحقيقة ففيه أن التقسيم ظاهر في الحقيقة، ألا ترى أنه لا يجوز تقسيم الأسد إلى من يمشي على أربع ومن يمشي على اثنين