خروجه، والحاصل أنه ليس للشارع فيها وضع جديد وحقيقة شرعية لتصير الاطلاقات مجملة انتهى.
والحاصل أنه لم يتصرف الشارع في الموضوعات الموجودة عند العرف أي المعاملة العرفية إلا بمقدار تخطئته له في بعض الموارد كبيع الخمر أو الخنزير والبيع الربوي وبيع آلات الغناء وآلات القمار ونحو ذلك، ولم يكن موضوع المعاملة عنده مغايرا لموضوع المعاملة عندهم، وهذا مثل ما إذا اختلف اثنان في اللون الأحمر الموجود في اللباس فقال أحدهما: هذا دم، وقال الآخر:
هذا جوهر مع اتفاقهما بأن الدم نجس والجوهر طاهر.
ثم قال السيد الطباطبائي: ثم لا يخفى أن التوجيه المذكور إنما يتم بناءا على ما اختاره المصنف من أن الملكية علقة واقعية بين المالك والمملوك