للبيع متعارفا، هذا بالنسبة إلى من عليه الحق، وأما بالنسبة إلى غيره فالظاهر أنه لا مانع من بيعه بأن يبيع الحق الذي له على زيد لعمرو بجعل الحق ثمنا فيكون عمرو ذا حق على زيد.
ولكن لا يخفى أن الحق إنما يجوز جعله ثمنا باعتبار ذي الحق كحق التحجير فإن الذي يمكن جعله ثمنا هو الأرض التي صار له الحق فيها بتحجيرها فإنها مال بنظر العرف، وأما نفس الحق من دون ملاحظة ذي الحق فليس بمال بنظر العرف، والمفروض أنه لا بد في الثمن من أن يكون مالا لما عرفت من تعريف المصباح من أن البيع مبادلة مال بمال.
ثم إن الأستاذ رحمه الله ذكر تعاريف كثيرة من الفقهاء رضوان الله عليهم - للبيع وذكر النقض والابرام الواردين عليها إلا أننا أضربنا عن ذكرها صفحا لما ذكرنا في أول هذا الكتاب من أن هذه التعاريف