العرف نظيفا لا يكون كذلك واقعا، والعرف لا يرى الكثافة الواقعية، ولو كشف الواقع لا يحكم بكونه نظيفا كالآنية المغسولة بماء الورد النجس مثلا، فهذا ليس اختلافا في المعنى والمفهوم بل في المصداق.
لكن التحقيق منع هذا المبنى فإن الملكية وكذا أخواتها من الزوجية والحرية والرقية ونحوها أحكام مجعولة للعقلاء أو الشارع واعتبارات عقلائية أو شرعية ولا واقع لها إلا هذا الاعتبار وإن الأسباب الموجبة لها من البيع والنكاح ونحوهما أسباب جعلية وإلا فلا تأثير لها فيها، وعليه فلا يتم التوجيه المذكور إذ لا معنى حينئذ لتخطئة العرف في المصداق إذ المفروض أن العقد بدون الشرط الشرعي الفلاني سبب عندهم مفيد للملكية فلا يمكن أن يقال: ما تراه سببا ليس بسبب لأن الفرض أنه هو الجاعل للسبب والواضع للاسم