إباحة له، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه، وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك لأن الملك لم يحصل لهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الايجاب والقبول وقال:
ذلك في المحقرات دون غيرها دليلنا أن العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا، فيجب أن لا يثبت وأما الإباحة بذلك فهي مجمع عليها لا يختلف العلماء فيها انتهى.
وهذا الكلام لا دلالة فيه على قصد المتعاطيين للملك أصلا، وقال في السرائر - على ما حكي عنه - بعد ذكر اعتبار الايجاب والقبول واعتبار تقدم الأول على الثاني ما لفظه: فإذا دفع قطعة إلى