وأنها ليست من الأحكام الوضعية المجعولة وكذا الزوجية ونحوها كالطهارة والنجاسة وأن العقد سبب واقعي لها غير مجعول نظير سائر الأسباب والمسببات الواقعية كالنار والاحراق مثلا إذ على هذا يمكن دعوى أن الموضوع له للفظ البيع مثلا هو التمليك الواقعي المؤثر للأثر المفيد للملكية وأنه غير مختلف عند الشرع والعرف.
غاية الأمر أن بعض ما يراه العرف سببا واقعيا مؤثرا كشف الشارع عن عدم كونه كذلك وأنه مخطئ في هذا الاعتقاد كما أنه لو تخيل شيئا أنه نار فكشف عنه الشارع وأنه ليس بنار واقعا فحينئذ يرجع الأمر إلى التخطئة في المصداق ويكون بحيث لو كشف الغطاء عن نظر العرف رجع من اعتقاده وحكم بعدم كونه بيعا مثلا، وكذا في لفظ الطهارة فإنها موضوعة عرفا وشرعا للنظافة إلا أن بعض ما يراه