واستمر رضاهما فلا كلام في صحة المعاملة ورجعت إلى المعاطاة، كما إذا علم الرضا من أول؟ بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق سواء صحت المعاملة أو فسدت فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شئ " وحاصل ما أجاب عنه الشيخ " قدس سره " في رد هذا الجمع ما ذكره " ره " في تفصيل الكلام من أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما واجبارا على العمل بمقتضى العقد فلا اشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه، وكذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر اعتقادا أو تشريعا كما في كل قبض وقع على هذا الوجه لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه جهة تقييد مأخوذ في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع كما في نظائره، وهذان الوجهان مما لا اشكال في حرمة التصرف في العوضين
(١٤٣)