من الأضداد كما قال في القاموس: باعه يبيعه بيعا و مبيعا، والقياس مباعا - إذا باعه وإذا اشتراه، ضد انتهى لكن كثرة استعماله في البيع بحيث صار معنى البيع متبادرا منه عند اطلاقه وصار الذهن منصرفا إليه بمجرد التفوه به قد أغنتنا عن نصب القرينة، فإن القرينة إنما يحتاج إليها إذا كان المراد من اللفظ مشتبها لأجل اشتراكه بين المعنيين، والاشتراك وإن كان هنا موجودا إلا أن كثرة استعماله في خصوص البيع صيره مستغنيا عنها وقد عرفت فيما تقدم أن الملاك في ألفاظ البيع هي إفادتها لمراد المتكلم سواء كان بالألفاظ المجازية أو الألفاظ المشتركة مع القرينة أو بدونها إذا كان المراد معلوما.
وهنا كذلك فإن كثرة الاستعمال قد عينت المراد بالبيع عند الاطلاق.
بل يمكن أن يقال: إنا لم نظفر على مورد استعمل لفظ البيع في الاشتراء فحينئذ لا منافاة بين هذا الذي ذكرنا من جواز استعمال لفظ بعت مع كونه مشتركا لفظيا بين البيع والشراء وبين ما قدمناه من عدم جواز استعمال الألفاظ المجازية في البيع، وذلك لما أشرنا إليه من أن