الأمر المركوز في النفس.
الثاني أنه لا يشترط في المعاطاة انشاء الإباحة أو التمليك بالقبض بل ولا بمطلق الفعل بل يكفي وصول كل من العوضين إلى المالك الآخر والرضا بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور.
وفيه اشكال من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلامة " ره " في رد كفاية المعاطاة في البيع أن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزومها بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة.
وكذا ما تقدم من الشهيد في قواعده من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول وإنما يفيد الإباحة " إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض وكذا كلمات العامة فقد ذكر بعضهم: أن البيع ينعقد بالايجاب والقبول