قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه عقد الاجماع وتحقق فيه الشهرة العظيمة مع الإشارة إليه في بعض النصوص، لكن هذا يختص بصورة القدرة، أما مع العجز عنه كالأخرس فمع عدم القدرة على التوكيل لا اشكال ولا؟
في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه، وكذا مع القدرة على التوكيل لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل لأن الوجوب بمعنى الاشتراط كما في ما نحن فيه هو الأصل بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر انتهى.
أما ما أشار إليه بقوله: بل بفحوى ما ورد " فهو خبر يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال (ع) إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم منه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة (1).
وصحيح ابن أبي نصر قال: سألت الرضا " عليه السلام "