كما أنه لا اشكال في الجواز إذا أعرضنا عن أثر العقد وتقابضا بقصد التمليك فيكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد.
وأما إن وقع بالتصرف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق ولا قصد لانشاء تمليك بل وقع مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة بحيث لولاها كان الرضا أيضا موجودا وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرف وأوقعا العقد الفاسد وسيلة له ويكشف عنه أنه لو سئل كل منهما من رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضيا.
فادخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، بل الرضا الشأني لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره، وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره على هذا ولعله لصدق طيب النفس على هذا