غير وارد على الشيخ " قدس سره " لأن قوله: بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم " على مبنى المشهور فلا ينافيه أن القول الكذائي عند الشيخ مفيد اللزوم فالتعبير بالقول غير الجامع من باب المعرف وله عنوان المشير لا أنه عنده أيضا كذلك.
ثم قال الشيخ " قدس سره ": وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ فهل يرجع الانشاء القولي إلى الحكم بالمعاطاة مطلقا أو بشرط تحقق قبض العين معه أو لا يتحقق قبض العين معه أو لا يتحقق به مطلقا؟ نعم إذا حصل انشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطاة فالانشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الانشاء بل بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار الانشاء القولي السابق نظير القبض في العقد الجامع للشرائط؟
ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين