وبالتعاطي، ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي (التقابض خ ل) في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين، والسيرة موجودة في المقام فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابهم مع عدم حضورهم ويضعون (ووضعهم خ ل) الفلوس في الموضع المعد له، وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمامي.
فالمعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة انتهى كلام الشيخ " قدس سره ".
وحاصل اشكاله رحمه الله أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يمكن تصحيحه إلا بأن يقال بالعلم بتحقق الرضا الحاصل بالتعاطي الواقع بعد العقد، وهذا الرضا كاف في تصحيح العقد ويصير العقد بيعا شرعيا غير لازم كالمعاطاة، إلا أنه يرد عليه أن الرضا الذي يكون