دليله بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وأورد عليه السيد الطباطبائي صاحب العروة - أي على قوله: ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى العينين " فقال: هذا خلاف التحقيق إذ لا وجه لكونها بيعا بعد التلف بعد أن لم تكن بيعا من حين وقوعها ولا دليل على ذلك أصلا، والسيرة ساكتة عن هذا، غايتها إفادة كونها إباحة لازمة بعد التلف، وأما الملكية فلا، فضلا عن كونها بيعا يترتب عليه أحكامه، هذا مع أن هذا من المصنف مناف لبعض ما مر منه من كون الإباحة في المقام نظير إباحة الطعام مدارها على الرضا الباطني انتهى.
ويرد عليه أيضا أن جعل الخيار في معاملة إنما هو لأجل التمكن من فسخها، والمفروض أن المعاطاة ممكنة الفسخ حيثما أراده، فجعل الخيار فيها يصير لغوا أي قسم من أقسام الخيار، نعم في المعاملات المبنية على اللزوم لولا الخيار يصح جعل الخيار فيها.