في ضمن العقد الفاسد إن كان مبتنيا على زعم صحة المعاملة بحيث لولا صحتها لم يكن راضيا بالمعاملة، فهذا الرضا غير مفيد بعد فساد المعاملة وإن كان رضاه غير مقيد بصحتها بل يكون راضيا مطلقا سواء صحت المعاملة أم لا، فلذا يقع منه المعاطاة بانيا على رضاه لا بانيا على صحتها، فهذا الرضا صار سببا لصحة المعاملة لا العقد الفاسد، فهو كالمعدوم، فالعقد الفاسد لم يكن حكمه حكم المعاطاة بأي وجه من الوجوه فالصحة مستندة إلى التقابض الذي يقع بعد العقد الفاسد لا إلى العقد الفاسد، إذ التقابض بنفسه كاف في صحة المعاملة لتحقق المعاطاة بذلك أو مستندة إلى العلم برضا المالك بالمعاملة.
فالعقد الفاسد لا تأثير له أصلا ولم يكن بمنزلة المعاطاة كما توهمه المحقق والشهيدان، ولعل مرادهما " قدس سرهما " هو ما ذكرناه والله العالم.
مقدمة: قال شيخنا الأنصاري رحمه الله