هناك كان من مقتضيات العقد بخلاف الجواز هنا أي في المعاطاة فإنه بمعنى جواز الرجوع في العينين، فما دام العينان باقيتان فالجواز باق فإذا تلفتا ارتفع موضوع الجواز، وعلى فرض الشك في كيفية تعلق الجواز وأنه هل تعلق بالعقد أو العينين لا يمكن استصحابه فإن المتيقن هو تعلقه بالتراد أي تراد العينين، فتعلقه بأصل المعاملة كان مشكوكا من أول الأمر فلا يجري الاستصحاب، ومنه يعلم حكم ما إحدى العينين على القول بالملك وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض العلماء تبعا للمسالك أصالة عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة.
وأورد عليه الشيخ " قدس سره " بأنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف أو قيمته انتهى.
وفيه أولا بأنه لا معنى لاجراء البراءة بالنسبة إلى الشئ الذي في يده إلا أن يقال بأن المراد بذلك أنه لم تكن ذمته مشغولة بشئ في قبال هذا