واحد منهما لا مجال لإجازة الآخر وهو واضح فرع آخر قال الشيخ أيضا: ولو رجع الأول فأجاز الثاني فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغي الرجوع، ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فيفسد ويلغو الإجازة، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا انتهى.
أما وجه لغوية الرجوع لو جعلنا الإجازة كاشفة فأجاز المالك الثاني المعاملة الفضولية فإن الإجازة تكشف عن تحقق المعاملة من أول وقوعها - عن الفضولي، فرجوع المالك الأول وقع بعد تحقق المعاملة وهو لغو.
وأما وجه عدم اللغوية وأن رجوعه صحيح فتلغو الإجازة فلما أشار إليه الشيخ " قدس سره " بأنه رجوع قبل تصرف الآخر، وهذا الاحتمال هو الأقوى لأنه قبل الإجازة كان المالك الأول جائز التصرف في ملكه أو في ما انتقل عنه بالمعاطاة