لم يكن وكيلا عن المالك الأول حتى يكون الهبة من المالك الأول، فالمالك الأول ليس واهبا لا بالمباشرة ولا بالتسبيب فليس له الرجوع في الهبة لأن جواز الرجوع في الهبة للواهب والمفروض أن المالك الأول لم يكن واهبا.
وثالثا ما ذكره الفاضل الأصبهاني في حاشيته على المكاسب بقوله: لا يخفى عليك أن التراد متقوم برد كل من المتعاطين بالإضافة إلى المعاطاة بحيث يكون رجوع كل منهما في المعاطاة على المتعاطي فالرجوع في الهبة رجوع في غير المعاطاة، ورجوع المالك على المتهب رجوع إلى غير المتعاطي، والرجوع في الهبة رجوع بدليل جواز الرجوع في الهبة لا رجوع بدليل جواز التراد في المعاطاة من اجماع ونحوه، فجواز التراد في الهبة غير مقوم لجواز التراد من وجوه عديدة انتهى.
فرع لو باع العين شخص ثالث فأجاز المالك الأول كانت إجازته رجوعا إلى عينه ويتحقق بذلك