بأن كان جائزا له أن يرده إلى ملكه، فرده بالرجوع فإجازة المالك الثاني إجازة في ملك الغير فإنه بعد رجوع الأول صار ملكا، فإجازة المالك الثاني تصير لغوا.
ثم أنه لو امتزجت العينان أو إحداهما سقط جواز التراد على القول بالملك لامتناعه حينئذ، و يحتمل الشركة وهو ضعيف لعدم وجود دليل لفظي يشمل جواز التراد في هذه الصورة أيضا، فإن دليل جواز التراد هو الاجماع وهو لبي، والقدر المتيقن من الاجماع هو غير هذه الصورة، هذا على القول بالملك.
وأما على القول بالإباحة فالأصل بقاء سلطنة المالك على ماله الممتزج بغيره فيصير شريكا مع الغير 7 (في الممزوج نعم لو كان المزج) ألحقه بالتالف كالسكر الذي صار سكنجبينا - انقطع سلطنته عنه.
ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا لصورة العين بأن طحن الحنطة أو فصل الثوب ونحو ذلك فلا تلزم المعاطاة بذلك على القول بالإباحة فيجوز