التراد على اشكال في ذلك كبيعه وسائر تصرفاته وأما إذا أجاز المالك الثاني قبل إجازة الأول نفذت إجازته بلا اشكال، ووجه الاشكال في إجازة المالك الأول أن الإجازة تتعلق بملك الغير فإن العين بالفرض قد صارت ملكا للمالك الثاني بناءا على أن المعاطاة مفيدة للملك، فكيف يمكن للمالك الأول إجازة المعاملة الواقعة في ملك الثاني فضولة؟
لا يقال: إن الإجازة تكشف عن رجوعه آنا ما إلى عينه ثم إجازته للمعاملة الفضولية.
لأنا نقول: كيف يمكن تحقق الرجوع والإجازة في آن واحد وبكلمة واحدة من مثل قوله: أجزت وقياس الإجازة بالبيع وغيره من النواقل قياس مع الفارق لأن البيع وشبهه تصرف مستقيم في العين فهو دال بالملازمة على قصده للرجوع لأنه لا يمكن بيع ملك الغير، بخلاف الإجازة فإنها ليست