أعني ايجاب البيع مثلا وانشائه بالصيغة، والمفروض عدم وجوده بعد، فلا يكون ذلك من البيع الممنوع وإن كان شراءك بعد البيع منه بحيث يكون ملزما بالأخذ بمجرد الاعطاء، فلا يجوز، لأنه من بيع ما ليس عندك لأن المفروض وجوب ايجاب المؤثر في النقل.
إلى أن قال: وأما لزوم تخصيص الأكثر عليه فهو ممنوع لأغلبية المعاملات المحتاجة إلى الايجاب والقبول بحسب الخارج من التحليل والتحريم بالإباحة والإذن والمنع من الهدايا والضيافات ونحوهما مع أن الخبر منصرف عن مثلها، وذلك لأن الغالب الوقوع في الخارج من التحليل والتحريم إنما هو البيع والصلح والإجارة ونحوها فتدبر.
فالأولى في رد الاستدلال بالخبر أن يقال:
إن ظاهره مخالف للاجماع لأن المفروض أن