معاملة من الخارج ليشملها العموم، وهنا نشك مثلا في أن المعاملة المفيدة للإباحة المجردة تتحقق ولو بالمعاملة مع الصبي أو لا؟ فلا يمكن التمسك لنفي هذا الشرط بعموم " الناس مسلطون " كما هو واضح.
وأما إذا قصد بالمعاطاة البيع كما هو المختار فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا أم لا مطلقا أو التفصيل بين ما إذا قلنا بإفادتها الملكية فيشترط فيها شروط البيع أو إفادتها الإباحة فقط فلا يشترط فيها شروط البيع؟ وجوه.
أما وجه الأول فيشهد له الأدلة العامة الدالة على اعتبار الشرائط في البيع حيث إنها بيع عرفي ويؤيده أن مورد النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة أن الصيغة هل هي معتبرة في البيع كسائر الشرائط أم لا؟
فيعلم منه أن ما عدا الصيغة معتبر في المعاطاة.