الرابع وهو أن المقاولة والمراضاة مع المشتري الأول (ظ) قبل اشتراء العين محلل للمعاملة، وايجاب البيع معه محرم لها، وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطاة.
نعم يمكن اعتبار الكلام في ايجاب البيع بوجه آخر بعد ما عرفت - بأن الكلام هو ايجاب البيع بأن يقال: إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام إلا أن يقال:
إن وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول فتأمل انتهى.
ولكن قال السيد الطباطبائي " قدس سره " في حاشيته على المكاسب: الانصاف أن المعنى الأول أظهر