من سائر المحتملات بالنسبة إلى صدر الخبر أيضا مضافا إلى كونه من حيث هو كذلك، وذلك لأن المقصود من تلك الأخبار أنه إذا أراد أن يشتري لغيره شيئا ويبيعه منه بزيادة، فإن كان بيعه منه قبل شرائه لنفسه فهو غير جائز ويكون من بيع ما ليس عنده.
وإن كان ذلك بعد شرائه لنفسه وكان ما سبق منه مجرد المقاولة فلا بأس، وقوله (ع): أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك " كناية عن عدم البيع قبل الشراء وإن المشتري الثاني حين دفع العين إليه ليس ملزوما بأخذها ويجوز له أن يشتريها وأن يدعها، وحينئذ فمحصل الرواية أنه إن جاء الرجل وقال: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا وأنت اشتريت له، فإن كان شرائك قبل أن تبيعه منه بحيث إذا أردت أن تعطيه كان له أن يمتنع فلا بأس به لأنه لا يكون بيع ما ليس عندك وذلك لأن المؤثر في المعاملات إنما هو الكلام