تعالى: أحل الله البيع " ونحو ذلك وأما على القول بإفادتها للإباحة فهي بيع عرفي إن قصدا أي البائع والمشتري - للملكية، وأما إذا لم يقصد الملكية بل قصدا مجرد الإباحة فلم تكن حينئذ ملكا لا شرعا ولا عرفا، فحينئذ إذا شككنا في اعتبار شئ فيها فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه المعاملة في نفي اعتبار ذلك الشئ مثل عموم " الناس مسلطون على أموالهم " بأن يقال: إن الحديث دال بعمومه على أن مالك هذا المتاع مسلط على إباحته للغير بأي نحو كان ولو مع فقدان بعض الشرائط.
كذا يستفاد من كلام الشيخ " قدس سره " إلا أنه يرد عليه أن قوله " عليه السلام ": الناس مسلطون على أموالهم " لم يكن مشرعا بمعنى أن عموم الناس لا يشمل المورد الذي نشك في مشروعيته أو نقطع بعدم مشروعيته مثلا عموم " الناس " لا يشمل التصرف في العصا بأن يضرب بها الناس فلا بد لشمول عموم " الناس مسلطون على أموالهم " من احراز مشروعية