المسألة الثامنة في نكاح المتعة النكاح بالعقد قسمان: دائم ومنقطع. والأول لا خلاف فيه، والثاني فيه الخلاف. والذي عليه فقهاء الإمامية القول بإباحته، ونحن نذكر ما يحتج به كل واحد من الفريقين.
أما القائلون بالإباحة فلهم مسالك:
الأول: قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * (1).
والاستدلال بالآية من وجهين:
أحدهما أن المتعة في الشرع اسم للنكاح المنقطع فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية. وإنما قلنا إن المتعة في الشرع كذلك أما أولا:
فلأن هذا المعنى هو الذي سبق إلى أذهان أهل الشرع عند قول القائل: تمتعت بامرأة.
وأما ثانيا: فبالاستعمال: لأن المانع روى عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه نهى عن المتعة " (2). وعن [ربيع بن] سبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " استمتعوا من هذه النساء " (3).
وعن عمر أنه قال: " أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في المتعة ثلاثا " (4).