يجري (18) في المعهود بالقرينة لفظية كانت أو حالية أو عقلية.
ولو قيل: ما المانع أن يكونوا شبهوا جنس البيع بجنس الربا وإن لم يكن حقا، فيكون التحليل لجنس البيع لا لبيع خاص، قلنا: الذي يظهر أن العاقل لا يشبه البياض بالسواد وإنما يشبهه بما يمكن اشتباهه به.
لا يقال: هذا محتمل فلا يصار إليه، لأنا نقول: بل هذا مقطوع به أو مظنون. ثم نقول: لو لم يكن مشبها لما كان الجواب كذلك، ولكان الجواب ببيان عدم التماثل.
ولو قال: كما يجوز الجواب ببيان عدم التماثل يجوز بمثل الجواب الذي في الآية. قلنا: كان يكون ذلك الجواب أتم، والحكيم لا يعدل عن الأتم إلى غيره وهو يصلح جوابا.
هذا كله على الأغلب، فلو قال: العام لا يخص بالاحتمال (19)، قلنا: هذا ليس من ذاك، لأن العموم لا يتحقق هنا إلا بشرط عدم المعهود، ومع الأمارة الدالة على المعهود لا يكون عاما وليس كذلك ما تقرر عمومه إذا ورد على السبب الخاص.
الاعتراض الثالث: أن نمنع تناول الآية لموضع النزاع، لأنها دالة على تحليل البيع الذي هو المصدر، فلا يلزم تحليل المبيع، كما أن النهي عن البيع لا يلزم منه النهي عن المبيع، أو نقول: إما أن يريد تحليل صيغة البيع أو المبيع، وأيهما كان لا يدل على موضع النزاع. أما إن كان المراد المصدر فحينئذ لا يدل