الجواب نعم تبرأ ذمة الميت بما يؤدي عنه من الحقوق المالية والعبادية صلاة كانت العبادة أو غيرها، لكن لا يخرج من أصل التركة إلا الدين المالي وأجرة الحج الواجب، وأما الصلاة فلا يجب إخراجها من أصل التركة، بل لو أوصى بها الميت أخرجت من ثلثه. ولو تبرع بالقضاء عنه متبرع قريبا أو بعيدا أو استؤجر عنه صح وبرئت ذمته بالصلاة عنه.
ويدل على ذلك ما رواه الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب عن رجاله عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يصلى عن الميت؟ قال:
نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع الله عليه، ويقال له: خفف عنك لصلاة أخيك عنك (22). و قال عليه السلام: من عمل من المسلمين عن الميت عملا صالحا أضعف له أجره ونفع الله به الميت. ذكر ذلك ابن بابويه (23).
المسألة العاشرة هل يشترط في عقد النكاح التلفظ بالعربية بأحد الألفاظ الثلاثة أم يكفي ترجمتها بأي لغة اتفق؟.
الجواب التلفظ بأحد الألفاظ الثلاثة شرط في صحة العقد. والألفاظ: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ولا يصح الكناية عنها ولا الترجمة بغير العربية إلا مع التعذر