حيث عرف أن العلة في الحد كونه زانيا، وقد يفهم التعميم بالقرينة كما قررناه أولا.
الثاني: أن نقول: أجمع المسلمون أن كل ما صدق عليه أنه ربا يجب أن يكون حراما، وقد صدق على هذا كونه ربا، فيجب أن يكون حراما.
ولا يقال: الربا اسم شرعي فيرجع بيانه إلى الشرع، وقد روي أن الربا بيع الدرهم بدرهمين (37)، وفي رواية بيع المكيل والموزون متفاضلا (38). لأنا نمنع ذلك، بل هو اسم للزيادة من غير عوض لغة وشرعا، فإن الأصل عدم النقل.
والتفسير الأول متروك إجماعا إذ لا يشترط في التحريم بيع المثل بمثليه.
والتفسير الثاني يختص البيع، لأن القرض يحرم فيه اشتراط الزيادة وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، كبيضة ببيضتين. أو ثوب بثوبين، وتحريم الزيادة لا يشترط فيه أن يكون من جنس المزيد.
الوجه الثاني: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في مبيع عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصح إذا كان قرضا يجر المنفعة (39).
لا يقال: إذا تبايعا على المنفعة لم تكن المنفعة مجرورة بالقرض. قلنا: البيع مجرور بالقرض الجار للمنفعة، فيكون القرض جارا لهما، أحدهما بالأصل،