منقطة (46) غير مكسرة.
ويكره للإمام الخروج قبل طلوع الشمس لا لغيره. ويستحب السعي في وادي محسر، وتكره مجاوزته قبل طلوع الشمس.
ويرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، على طهر، من قبل وجهها، خذفا، داعيا، غير متباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا.
ثم يذبح هديه إن كان متمتعا فرضا، ولو عجز صام ثلاثة في الحج آخرها عرفة، أو ثلاثة بعد التشريق، وسبعة إذا رجع. ويشترط كونه من النعم ثنيا من الإبل والبقر والمعز، ويجزي الجذع من الضأن تاما غير مهزول.
ويستحب الإناث إلا من الغنم، مما عرف به (47)، وجعل يده مع يد الذابح داعيا، ولو كان نائبا ذكر صاحبه ولو بقلبه، ويقسمه أثلاثا للأكل والهدية والصدقة. ويجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين مع الضرورة، ويجوز إخراج اللحم من مني وادخاره.
الأضحية مستحبة، وشروطها شروط الهدي، وأيامها بمنى أربعة أولها النحر وفي الأمصار الثلاثة.
ولا يؤكل من هدي الكفارات والنذور والجزاء، ولا يخرج من مني ولا يدخر إلا ما يتصدق بثمنه.
ثم يقصر، والحلق أفضل يبدأ بناصيته إلى الأذنين، ويتأكد في الصرورة،