العزية (31) وأما الأكثرون فقالوا بالمنع.
ويدل على ما اخترناه رواية حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح - وساق الحديث إلى قوله -: يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل منهم شئ فهو للوالي، وإن عجز كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم (32).
وعند هذا أقول: إذا ثبت وجوب الإتمام على الوالي فعند عدمه يتولاه الحاكم عنه بطريق النيابة، لأنه حق واجب في ماله فصحت النيابة في إخراجه.
المسألة الثانية عشرة لا يجوز لنا أن نشتري سبي الظلمة، فلو وقع في أيدينا من ذراري مستحق السبي إما بأن ألجأتنا الظلمة إلى الخروج معهم إلى إغارة على (33) من يستحق السبي ومحاربتهم أو حاربناهم على وجه الدفع عنا، أنملكهم حينئذ، وهل لنا أن نسبيهم وننتفع بهم وبأموالهم؟
الجواب نعم يجوز الانتفاع بأموال أهل الحرب وسبي ذراريهم وتملكهم كيف أمكن وصول ذلك إلينا إلا في زمان المهادنة، لأنهم في الحقيقة فئ لنا، فتوصل المسلم إلى تملكهم كتوصله إلى الأشياء المباحة في الأصل مثل الكلأ والماء المسألة الثالثة عشرة إذا كان على الإنسان دين وليس له ما يقضي به ذلك الدين أيجب عليه