المسألة الخامسة:
ما المعني بقول السيد المرتضى رضي الله عنه: وما يدخل فيه معنى النسخ، وكذا قوله: معنى التخصيص دون النسخ ودون التخصيص نفسه (14)، وما هو المختار فيما نقل من التخيير إلى التضييق أو بالعكس (15)، أيكون نسخا أم لا؟ وكذلك ما المختار عنده في الزيادة على النص والنقصان منه أهو نسخ أم لا؟ (16).
الجواب:
لا بد في إبانة الغرض بهذه الألفاظ من مقدمة وهي أن التخصيص في الحقيقة لا يرد إلى علي الألفاظ العامة، فإن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ ومعنى التخصيص يرد على ما علم عمومه لا باللفظ إذ التخصيص عبارة على ما دل على أن المراد بالعام بعضه، فإن كان العموم مستفادا من منطوق اللفظ كان التخصيص حقيقة، وإن كان مستفادا لا من منطوقه كان التخصيص معنويا ومثاله أنا نستدل بحل الوطء في أم الولد على بقاء الملك، وبثبوت الملك على تحقق توابعه من بيع ووقف وغيره، فإذا ورد المنع من البيع في بعض الصور كان ذلك في معنى التخصيص فيها فهذا يخصص معنى التخصيص.
وأما النسخ فلا يكون حقيقة إلا إذا كان الناسخ متراخيا وكانا جميعا مستفادين بالشرع، أما إذا كان الرافع معلوما بالعقل فإنه لا يطلق اسم النسخ